خطأ والا لجاز بيع تمر غليظ النوى بتمر رقيق النوى متفاضلا وبيع طحين السمسم بطحين السمسم وفيهما الشيرج لا يجوز جزم به ابن أبي هريرة والماوردي وبيع الكسب إذا كان علفا للدواب مثل كسب القرطم جاز متماثلا ومتفاضلا قاله أبن أبي هريرة وإن كان يأكله الناس جاز وكيل فأما موازنة وفصل ابن أبي هريرة فقال يجوز جافا كيلا بكيل ولا يجوز وزنا ولا قبل الجفاف لان أصله الكيل وأطلق الماوردي النقل عن أبي هريرة فقال حكى عنه جواز بيع بعضه ببعض وانه جوز بيع الكسب بالكسب وزنا ثم رد عليه وقال لا يجوز بيعه لأمور لان أصله الكيل ويختلف عصره فربما بقي من دهن أحدهما أكثر من الآخر وان الكسب ماء وملح وذلك يمنع المماثلة وألزمه في ذلك بما وافق عليه من امتناع بيع طحين السمسم بمثله والذي رأيته في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة ما حكيته أولا فحينئذ لا يرد عليه إلا كونه فيه ماء وملح وله أن يجيب عنه بأن الماء يزول بالجفاف وما فيه من الملح لا يضر كالخبز
(١٣٢)