بالشيرج من قاعد مد عجوة والعنب كذلك فيه مائية وغيرها مقصودان وإن كان بعد العصير لا يبقى التفل مقصودا والمصنف علل بمعنى يشمل ما يكون المقصود منه منحصرا في دهنه وعصيره ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فيما جزآه مقصودان بل المانع تخريجه على قاعدة مد عجوة ومن أمثلة المسألة بيع الجوز بما يتخذ منه من الدهن واللب والكسب لا يجوز ذكره القاضي حسين وكذلك بيع دهن الجوز بلبه ذكر القاضي حسين أنه يجوز وهكذا دهن للوز بلبه يجب أن لا يجوز ورأيت في تعليق القاضي حسين أنه يجوز وهو محمول على غلط النسخة التي رأيتها بيع الزيت بالزيتون وقد صرح بمنعه في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة وغيره والحاوي وعله بأن فيه مائية فالتماثل معدوم وقال ابن أبي هريرة وغيره عند أهل العراق ذلك جائز إذا كان الزيتون أكثر من الزيت قال وهذا
(١٣١)