بعيد وقد أحسن المحاملي فاعترف بأن الشافعي رحمه الله تعالى نص على القولين في الام ورد على ابن خيران مذهبا وحجاجا وذكر الامام عن القائلين بهذه الطريقة انهم فرقوا بين صورة الاختلاط وبين تعيب الثمار المتحدة في يد البائع بأن الاختلاط سببه بقاء ثمرة البائع على الأشجار وعلى البائع في الجملة تخلية المبيع للمشترى فقد حصل الاختلاط بسبب ما استقاه البائع لنفسه وقرب ذلك من نقل الأحجار المودعة في الأرض ومن قلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة وفي البحر أن ابن خيران تأول ما نقله المزني على ما إذا ابتاع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع ثم اشترى المشترى ثانيا الثمرة ثم ظهرت الحادثة فاختلطت بها وهنا يختلط المبيع بغير المبيع فهي مسألة القولين وغلطه في هذا التأويل بان هنا وان اختلط المبيع بغير المبيع الا أن كله للمشترى واختلط ملكه بملكه فلا يؤثر في البيع أصلا والله أعلم (فائدة) قال الشيخ أبو حامد ولا أعرف شجرة تحمل حملين يتميز أحدهما عن الآخر في سنة واحدة الا التين فإنه يحمل النوروذي ثم يحمل بعده في الوقت وقد قال
(٤٨٢)