فالمذهب انه يبطل البيع قال وتفارق الحنطة لا ان هناك الإشاعة لم تمنع البيع وههنا الاشتباه مانع من العقد وقيل لا يبطل لأنه يمكنه التسليم بان يقبض الكل ويكون حكمه حكم من اختلطت شاته بقطيع الانسان قال وهذا لا يصح لان الشرط في القبض ان يتسلط به على المقبول ويتمكن من التصرف وهذا لا يوجد بقبض الجملة (قلت) قوله المذهب انه يبطل البيع ان أراد الترجيح في الجملة فالحنطة والثمرة كذلك وان أراد انه يبطل قطعا بخلاف الحنطة والثمرة لما لحظه من معنى الإشاعة والاشتباه فقد يقال إن ذلك لا يستقيم لان الخلط ههنا لو اقتضى الا شاعة كما يقوله في باب الفلس وغيره لكان المذهب هنا انه لا يفسخ العقد بالاختلاط لان المذهب هناك انه يصير مشتركا وأيضا فكان يفصل هنا بين أن يكون الخلط بالمثل والأردأ أو بالوجود كما هو مفصل هناك لكن المذهب ههنا انه ينفسخ العقد ولم يفصل أحد بين أن يكون الخلط بالأجود أو بالمثل فدل على الفرق بين البابين وان الخلط إنما يقتضي الإشاعة إذا كان بعد القبض أما قبل القبض كمسألتنا هذه فالملك غير مستقر فيتأثر بالخلط ولا يحكم بالإشاعة وما ذكره الروياني يوافق وجها في الفلس ان البائع لا يرجع في المبيع إذا خلط مطلقا وهو مؤيد هناك بمسألة الاختلاط هنا والمذهب هناك خلافه وفرقوا بينهما بما ذكرناه ولو كان قول
(٤٧٧)