(الشرح) اتفق الأصحاب على أنه يجب على البائع التخلية إلى أوان الحصاد في الزروع والجذاذ في الثمر والمخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه لأنه يقول بيع الثمرة مطلقا ينزل على القطع ويجب قطعها في الحال وقد تقدم الكلام معه قريبا فاغني عن اعادته وبينا أيضا فيما تقدم ما يعتبر من العادة مالا يعتبر من العادة ومن جملة ما تمسكوا به مما يحسن ذكره هنا ان موجب الشرع تفريغ ملك البائع وأجاب أصحابنا بان أصل التفريغ مقول به وكيفيته تتلقى من العرف بدليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من اشترى طعاما أو متاعا بالليل لا يكلف نقله الا في النهار وأما السقي فجمهور جماعات الأصحاب أوجبه على البائع وجعلوه من تمام التسليم وقطع بذلك جماعات وقال القاضي حسين فيه وجهان (أحدهما) على المشترى لان الثمرة له (والثاني) على البائع لان متصل بملكه قال ويمكن ان يقال فيه وجهان بناء على ما لو اصابتها جائحة بعد التسليم (ان قلنا) يتلف من ضمان المشترى فالسقي عليه وان قلنا من ضمان البائع فالسقي عليه (قلت) وكذلك الشاشي في الحلية حكى الوجهين في وجوب السقي على البائع وجعل أصلهما القولين في وضع الجوائح لكن المذهب الجديد انها من ضمان المشترى
(٤٦٤)