الأول وكذلك قال القاضي أبو الطيب والشاشي وابن ألي عصرون وعن صاحب التقريب حكاية قول ثالث ان العقد لا ينفسخ ولا خيار ويجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده واستبعده الامام وحكاه الجوزي عن أبي سلمة والمروزي وحكى الروياني طريقة انه في مسألة الحنطة قبل القبض يبطل البيع قولا واحدا لان الشافعي جعلها دليل أحد القولين في اختلاط الثمار قال وهذا أوضح (واعلم) ان ما ذكره في تعليل كل من القولين يقتضي ان التسليم لم يوجد ومن المعلوم أن القبض في الثمار بالتخلية لكن وان قلنا قبضها بالتخلية فليس ذلك بقبض تام فان البائع يجب عليه سقيها على المشهور من المذهب فالتسليم التام إنما هو حين الجذاذ وشبه جماعة من الأصحاب رضي البائع بترك حقه بالاعراض عن النعل فيما إذا اشترى دابة ونعلها ثم اطلع على عيب قال الامام ومسألة النعل ليست خالية عن خلاف وهذه التي نحن فيها أولى بالخلاف من تلك فان الزام المشترى بطوق منه البائع فيه بعد وفي هبة المجهول غوائل فالمسألة إذا مختلف فيها فان أجبرنا المشترى سقط خياره والا فهو على تخيره وقد حكى الروياني فيما إذا انسالت حنطة على الحنطة المبيعة وسلم البائع الكل إلى المشترى وجهين في اجبار المشترى على القبول وفيه تصريح بمساعدة الامام لكنه لم يحك خلافا في مسألة الثمرة ومع حكايته الوجهين في الاجبار في مسألة الحنطة قال إنه لاخيار للمشترى وهذا كلام متيح والصواب أنا إذا لم نجبر المشترى على القبول فخياره باق وانه لا فرق في ذلك بين الثمار والحنطة وقد صرح الامام في باب الخراج بالضمان بالوجهين في الاجبار في هبة الضمان وقال إن الاقيس عدم الاجبار على القبول وحكى الرافعي رحمه الله تعالى الوجهين هنا وقال إن الأصح سقوط خيار المشترى كما في مسألة النعل وقول المصنف في الثمرة فلم يأخذ وفي الحنطة فلم يقبض له معني انبه عليه عن قرب وقوله حتى انثالت عليها
(٤٦٩)