بدو الصلاح فإنه يجوز مطلقا وقسمه الأصحاب أيضا باعتبار شرط القطع والتبقية والاطلاق إلى ثلاثة أحوال لأحكام تترتب على ذلك (الحالة الأولى) ان يبيعها بشرط القطع فهذا جائز اجماعا وممن ادعى الاجماع فيه الماوردي ومستنده اما مفهوم حديث ابن عمر وشبهه من الأحاديث المتقدمة المتضمنة النهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فان مفهوم الغاية يقتضي جواز بيعها عند بدو الصلاح عند القائلين بالمفهوم واما زوال الحالة المقتضية للتحريم فيرجع إلى أصل حل البيع عند من لا يقول بالمفهوم وهذا لابد من الاعتضاد به فان في التمسك بالمفهوم في الأحوال الثلاثة بحثا من جهة ان المفهوم له عموم أولا قال شارح البرهان في أصول الفقه ان استند المفهوم إلى طلب فوائد التخصيص لم يعم وان استند إلى أن ذلك من جهة اللفظ عم وعزى الأول إلى الشافعي لكنا قدمنا عن الشافعي ما يقتضي خلاف ذلك فان صح ما قدمناه عن الشافعي اتجه استدلال المصنف على مذهبه في الخبر في الحالتين ولا احتياج إلى الاعتضاد بالأصل المذكور والقياس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى على ما قبل بدو الصلاح وقد تقدم الكلام في البيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح والله أعلم. وفي هذه الحالة هل إذا شرط القطع يجب قد تقدم فيما قبل بدو الصلاح أنه يجب ولو تراضيا على الترك جاز وكذلك يأتي ههنا بطريق أولى قال الامام ولا شك ان هذه يعني جواز البيع بشرط القطع بعد بدو الصلاح مطرد في ابتياع الشجرة على شرط القطع من المغرس وابتياع البناء كذلك (الحالة الثانية) ان يبيعها مطلقا فيجوز أيضا بلا خلاف للخبر وقد تقدم ما في ذلك وبالقياس الذي ذكره المصنف قال الشافعي رضي الله عنه
(٤٣٤)