إن أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير اذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز ولهما منعه وإن لم يكن نظر فان أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه وفي فرض الكفاية وجهان (أصحهما) لا يجوز لهما منعه لأنه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب ان يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ * قال ولو خرج واحد للتعلم هل لاخر أن يخرج بغير إذن الأبوين فيه وجهان (أحدهما) لا لأنه قام به غيره كالجهاد (والثاني) نعم لان قصد إقامة الدين لا خوف فيه هذا كلام البغوي *
(٣٥٢)