المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦
حديث عدى فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الاسلام ورفع مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوز * قال الشيخ أبو حامد (فان قيل) هذا الخبر متروك الظهر بالاجماع لان فيه أنها تخرج بغير جوار ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار ولو امرأة واحدة (فالجواب) أن بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها بغير امرأة كما سبق وعلى مذهب الشافعي ومنصوصه يشترط المرأة ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لان حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلا - والجوار الملاصق والقريب - ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة لها فان مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز فحصل من هذا أنا نقول بظاهر الحديث هذا كلام أبى حامد * قال أصحابنا ولأنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة قال أصحابنا وقياسا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست