فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما وبين الصلاة عاريا.
مسألة 235: الظاهر جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق، إلا أن الأحوط تركه.
الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات اليومية أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة. وكيفية الأذان أن يقول:
(الله أكبر) أربع مرات، (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين، (أشهد أن محمدا رسول الله) مرتين، (حي على الصلاة) مرتين، (حي على الفلاح) مرتين، (حي على خير العمل) مرتين، (الله أكبر) مرتين، (لا إله إلا الله) مرتين.
وكيفية الإقامة، أن يقول: (الله أكبر) مرتين، ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل)، وبعد ذلك يقول: (قد قامت الصلاة) مرتين، (الله أكبر) مرتين، (لا إله إلا الله) مرة واحدة.
وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وتحسن الشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهي مكملة للشهادة بالرسالة.
مسألة 236: الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة، وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.
مسألة 237: يسقط الأذان والإقامة في موارد: