وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.
مسألة 212: إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - كالمرهون - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة - مع عدم أدائهما من مال آخر - كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.
مسألة 213: لا يبعد جواز حمل أجزاء الميتة في الصلاة إن لم يكن ملبوسا، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا.
مسألة 214: اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر فلا يترتب عليه آثار الطهارة في بعض الصور، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الاسلام، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال.
مسألة 215: اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه، وأما المأخوذ من المجهول إسلامه فهو بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون.
مسألة 216: تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد وإن أخذ من يد الكافر.