3 - شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
مسألة 197: لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة - المزروعة منها وغير المزروعة - فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا، ولم يكن لها حائط، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه، وإذا كان المالك صغيرا أو مجنونا، أو كانت كراهة المالك معلومة أو مظنونة فالأحوط الاجتناب عنها.
ولا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك، وتلك البيوت هي: بيوت الأب، والأم، والأخ، والأخت، والعم، والعمة، والخال، والخالة، والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان.
مسألة 198: الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا على المشهور.
مسألة 199: الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
مسألة 200: العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
مسألة 201: إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا.
مسألة 202: المحبوس بغير حق في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها.