1 - ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم وإن لم يسمع.
2 - ما إذا دخل المسجد للصلاة - جماعة أو فرادى - والجماعة قائمة، أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام بشرط الاتحاد في المكان عرفا، وصحة الصلاة جماعة، وكونهما أدائيتين ومشتركتين في الوقت، وكونها بالأذان والإقامة.
3 - المشهور أنه إذا سمع أذان وإقامة غيره للصلاة، فإنه يجزي عن أذانه وإقامته، هذا إذا سمع تمام الفصول، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، وإن سمع أحدهما لا يجزي عن الآخر.
مسألة 238: يسقط الأذان - عزيمة - للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
مسألة 239: يستحب في الأذان والإقامة الطهارة، والقيام، والاستقبال، بل الظاهر اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام والاستقبال والاستقرار، ولا بأس بالتكلم في أثنائها وإن كان مكروها، وتشتد كراهته بعد قول المقيم: قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة.
أجزاء الصلاة وواجباتها الصلاة لها أحد عشر جزءا: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، وتأتي أحكامها في ضمن فصول: