الأول: في النية:
وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النية: أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى الله تعالى، فلو أتى به لا بقصد التقرب، أو بضميمة غيره بطل العمل.
ويعتبر إخطار النية واستمرارها. بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بقصد التقرب إلى الله تعالى، ولا يضر غيابها عن القلب في الأثناء كما كان يضر عند الشروع، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلك، كفى.
مسألة 240: إذا تردد المصلي في إتمام صلاته، أو عزم على القطع، فإن لم يأت بشئ من أجزائها في الحال، ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى وإتمام صلاته.
مسألة 241: إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ وعدل إلى الفريضة صحت صلاته.
مسألة 242: إذا شك في النية - وهو في الصلاة - فعليه الإعادة مطلقا، سواء علم بنيته فعلا، أو لم يعلم بها.