مسألة 208: يعتبر في الستر أن يكون باللباس، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما، وكذا يجزئ الستر بالطين والحناء ونحوهما.
مسألة 209: إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ولم تجب الإعادة، وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة عند ذاك.
مسألة 210: إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه صلى عاريا، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وأومأ للركوع والسجود، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع والسجود - كما مر -، والأحوط وضع يديه على سوأته.
شرائط لباس المصلي:
يشترط في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة، وقد مر تفصيله في المسألة: (187) وما بعدها.
الثاني: إباحته، فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، والأحوط الأولى ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضا إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية، وأما إذا تحرك بها فالأحوط هو البطلان.
مسألة 211: إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته،