مسألة 228: القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير الخالص، كما يجوز لبسه في الحرب، وفي حال الاضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
مسألة 229: إذا صلى في الحرير نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته، وأما إذا صلى فيه جهلا فالأحوط الإعادة.
مسألة 230: إذا شك في لباس، ولم يعلم أنه من الحرير أم لا جاز لبسه والصلاة فيه.
مسألة 231: تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها. وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
مسألة 232: يحرم لبس لباس الشهرة إذا استلزم الهتك، وإن صلى فيه - في هذه الصورة - فلا يبعد بطلان صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه.
مسألة 333: الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن يجعل لباسها لباسا لنفسه، وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به.
وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها.
مسألة 234: إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان، واضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول، وأما النجس وما لا يؤكل لحمه