مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس:
الأولى: الوقت.
مسألة 171: وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط لزوما إتمامها وإعادتها.
مسألة 172: يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت بعد الفراغ يجعلها ظهرا، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
مسألة 173: لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأظهر.
مسألة 174: وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها - كما تقدم في الظهرين - ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب - لنسيان ونحوه -، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت