منها للإخوة من الأم يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران للباقين: للذكر ضعف الأنثى.
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع أخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث، ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، وإخوة للأب وإخوة للأم، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
(مسألة) 1285: إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته إخوته - وفقا لما عرفت في المسائل السابقة -.
وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج، كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة - طبقا لما سبق - غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان للميت زوج - مثلا - كان اللازم للإخوة من الأم أن يأخذوا درهمين منها، كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم - نصف التركة - ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم.
(مسألة) 1286: إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في