للأب، أو للأم أو للأبوين، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
ومنها: أن يموت الشخص عن عم وعمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين فالمشهور، أن للعم ضعف ما للعمة، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم، والأحوط في هذه الصورة هو الرجوع إلى الصلح.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضه للأم، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، وأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة: أن للذكر ضعف حظ الأنثى، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها - معا - أخذا الثلث، وفي تقسيمه بينهما بالسوية أو بالتفاضل إشكال، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم، فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
(مسألة) 1293: الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر -، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم، والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون.