تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا، وإلا قسمت بينهم على قاعدة: أن للولد ضعف ما للبنت.
(مسألة) 1282: إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا:
منها: أن يكون أحد الأبوين حيا وللميت بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأم، ويعطى الباقي كله للبنت.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال، ويكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا، فيعطى سدس المال للأب أو الأم، ويقسم الباقي بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة) 1283: إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكرا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا.