يقتسمونهما بينهم بالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف فيهما، وإلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلا فبالسوية.
السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث - واحدا كان أو متعددا -، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا، وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية على ما هو المشهور ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلا فبالسوية. وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية على المشهور،