الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب، على تفصيل يأتي.
إرث الطبقة الأولى (مسألة) 1279: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(مسألة) 1280: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس، ويعطى الباقي للأب، كما إذا كان للميت