(مسألة 1294): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحدا أو أكثر، مع واحد أو أكثر من الأخوال، قسم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخؤولة، وسهمان للعمومة، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم - على نحو ما ذكرناه في الإخوة - غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب، كما تقدم.
(مسألة) 1295: إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته، وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها، وأخوالها وخالاتها، أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم وفي تقسيمه بينهم بالسوية أو بالتفاضل إشكال، فالأحوط الرجوع إلى الصلح، وأما الباقي فثلثاه لعم الأب وعمته يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلثه للخال والخالة، وفي تقسيمه بينهما بالتفاضل أو بالتسوية إشكال، فالأحوط الرجوع إلى الصلح، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
إرث الزوج والزوجة (مسألة) 1296: للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث، فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، ولا نصيب لها - لا فيها ولا في قيمتها وثمنها - وهي الأراضي بصورة عامة، كأرض الدار