الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(مسألة) 1252: إذا أوصى من لا وارث له - إلا الإمام - بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات -، وعدم نفوذها - كما هو المعروف - إشكال ولا يبعد الأول، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
(مسألة) 1235: تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال، بشهادة رجلين عدلين، وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال.
(مسألة) 1254: إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.