(مسألة) 1289: إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة، أخذ الزوج نصف المال، والباقي للجد والجدة، وفقا للتفصيلات السابقة.
(مسألة) 1290: إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة، أو الأجداد والجدات، ففيه صور:
الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
الثانية: أن يكون جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب، والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا، أو مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك، يعني كان بعضهم للأم وبعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة على المشهور، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان