(مسألة) 1247: إذا زاد شئ من مال الميت بعد أداء الحج والحقوق المالية ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو أقل منه، فلا بد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.
(مسألة) 1248: لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
(مسألة) 1249: إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.
(مسألة) 1250: إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستيجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الأمور المستحبة كإطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط - ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث - بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة) 1251: لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة، وبالاتيان بالأمور المستحبة، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستيجار للصلاة والصوم والآتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها وجب