على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته. ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزء بإتمام الصوم.
(مسألة) 1273: في كفارة الجمع - إذا عجز عن العتق - وجب الباقي، وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة) 1274: يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، بأن يصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة) 1275: الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة) 1276: من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام:
من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني، وكفارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود: الاستغفار والتوبة.
(مسألة) 1277: إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.