(مسألة) 1260: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي فوجوب الكفارة على كل واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.
(مسألة) 1261: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن، واللائط، والمرتد - فقتله غير الإمام، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
(مسألة) 1262: قيل: من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل: كفارته إطعام عشرة مساكين، وبه رواية معتبرة.
(مسألة) 1263: الأحوط الأولى في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان، وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى.
(مسألة) 1264: لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة) 1265: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة) 1266: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة) 1267: إذا عجز عن الصيام في المرتبة - ولو لأجل كونه حرجا