غيره، لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب - والحالة هذه - جعل القيم الأمين عليهم على الأحوط.
(مسألة) 1231: المشهور أن يكون الوصي للمسلم مسلما، وأن يكون عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي - كأداء الحقوق الواجبة - بل مطلقا على الأحوط، والأحوط أن يكون بالغا أيضا.
(مسألة) 1232: يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد الأوصياء، إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، أخذ بنصه، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لا بد من اجتماعهم، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
(مسألة) 1233: إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها، وإذا غير وصيته - كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار، ثم جعل مكانه شخصا آخرا - بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية.
(مسألة) 1234: إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته - كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها - بطلت الوصية.
(مسألة) 1235: لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه