(مسألة) 1229: إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية، ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية، والمشهور أن رد الموصى له الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة) 1230: إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور:
منها: رد الأمانات إلى أصحابها، أو إعلامهم بذلك إذا خاف عدم أداء الوارث.
ومنها: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها وطالبه الدائن، وأما إذا لم يكن قادرا على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد، أو لم يطالبه الدائن، وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها، هذا إذا توقف أداء ديونه عليها، وإلا لم تجب الوصية بها.
ومنها: أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إذا كان عليه شئ من ذلك، وكان يتمكن من الأداء، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال، أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا، وجبت عليه الوصية به.
ومنها: الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصيام إذا ضاق الوقت عن أدائهما، بل إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا وجبت عليه الوصية به أيضا، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الايصال وإخباره.
ومنها: إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه