عليه - وجب الاطعام، وكل مورد يجب فيه الاطعام، فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام - كالتمر، والأرز، والأقط، والماش ، والذرة -، ولا تجزي القيمة، والأفضل - بل الأحوط - مدان، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام.
ويستحب الإدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
(مسألة) 1268: يجوز إطعام الصغار مباشرة وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة) 1269: يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا، بأن يشبع واحدا مرات متعددة، أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد على الأحوط.
(مسألة) 1270: الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا، بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة) 1271: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الايمان. ولا يجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعله أفضل.
(مسألة) 1272: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا