ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.
(مسألة) 1210: يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا، كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة) 1211: إذا التزم بالاتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه، لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج، ولا الكفارة عليه حينئذ.
(مسألة) 1212: لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها، ويمين المملوك إذا منعه المالك، وإذا أقسموا بدون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة) 1213: إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، لا تجب عليه الكفارة، وعلى هذا الأساس، إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك، لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار، وإلا لزمته الكفارة.
(مسألة) 1214: الأيمان، إما صادقة وإما كاذبة، فالأيمان الصادقة