تبطل الإجارة، بل تبقى نافذة إلى أن ينتهي أمدها، وأما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تمضها الطبقة الثانية، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
(مسألة) 1222: إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف، وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له.
(مسألة) 1223: العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان - كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال - فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإلا بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.
(مسألة) 1224: إذا كان بعض الأموال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف - من المتولي أو الحاكم - طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.
(مسألة) 1225: إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - ليجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد، فيجوز - عندئذ - صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.