العهد وحكمه (مسألة) 1206: إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة، وأبرز تعهده هذا بصيغة، كأن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل - أو أقوم به - إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغته، والمشهور أنه لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحا، والأحوط - وجوبا - العمل به إذا لم يكن مرجوحا شرعا. ويعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر.
(٣٩٧)