الوقف وأحكامه (مسألة): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية، خرج المال الموقوف عن ملك الواقف، وأصبح مالا لا يوهب، ولا يورث، ولا يباع إلا في موارد معينة، فيجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (642) وما بعدها.
مسألة) 1216: يعتبر في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي، والمجنون، والمكره، والمحجور عليه.
(مسألة) 1217: يعتبر في الوقف الدوام على المشهور - فلا يصح إذا وقته الواقف، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة، أو بعد موته - وإخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا - مثلا - على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته - مثلا - لم يصح، وإذا وقف مالا على الفقراء، ثم أصبح فقيرا فالأحوط عدم جواز الانتفاع بمنافعه. وكذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه.
ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه، لأنه الولي عليهم، وأما الأوقاف العامة فالأحوط اعتبار القبض في صحتها.
(مسألة) 1218: لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية، بل