النذر وأحكامه النذر: هو الالتزام بفعل شئ أو تركه لله.
(مسألة) 1189: يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته، بأن يقول الناذر مثلا: لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
(مسألة) 1190: يعتبر في الناذر: العقل، والبلوغ، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، والسفيه وإن تعلق نذره بمال خارجي، أو بمال في ذمته.
(مسألة) 1191: يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح - كشرب الماء - من دون أن يقصد به جهة راجحة - كالتقوي على العبادة مثلا - لم يصح نذره، كما لا يصح نذره - أيضا - إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين وضره تركه.