يتحقق بالعمل أيضا، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا، وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، ويصبح - عندئذ - مسجدا، والأحوط اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس - كالفقراء، أو العلماء ونحوها - وأما المساجد فالظاهر عدم اعتبار القبول فيها، وأما اعتبار القبول في الأوقاف الخاصة فمبني على الاحتياط.
(مسألة) 1219: بطلان الوقف على الحمل قبل أن يولد لا يخلو من إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل - بل المعدوم - تابعا لمن هو موجود بالفعل، بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
(مسألة) 1220: إذا وقف الانسان مالا، فإما أن ينصب متوليا على الوقف، وإما أن لا يجعل التولية لأحد، فإن نصب للتولية أحدا تعين، ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف، إن كان موقوفا على أفراد معينين على نحو التمليك - كأولاد الواقف مثلا - جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا لمقتضيات الوقف، وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك - كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات -، فالمتولي له الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
(مسألة) 1221: المال الموقوف على أشخاص - كالأولاد طبقة بعد طبقة - إذا آجره المتولي مدة من الزمان ملاحظا بذلك مصلحة الوقف، ثم مات أثناءها لم