اليمين وحكمها (مسألة) 1207: يجب الوفاء باليمين - كالنذر والعهد - وإذا خالفها المكلف عامدا وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة) 1208: يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو إدواريا إذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره، والسكران، ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره.
(مسألة) 1209: يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور:
الأول: ذكر اسمه المختص به، كلفظ الجلالة وما يلحق به، كلفظ الرحمن.
الثاني: ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره، كمقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
الثالث: ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو