(مسألة) 1192: يعتبر إذن الزوج في صحة نذر زوجته إذا نافى حق الزوجية إن كان لاحقا، بل يعتبر إذنه على الأظهر وإن كان نذرها قبل تزوجها بها. أما نذر الولد فيصح فيما إذا لم ينه والده، ولكن إذا نهاه الوالد عن العمل الذي التزم به، انحل نذره.
(مسألة) 1193: إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية - كالمسجد - أو بصورة ثانوية طارئة - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة، وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صح النذر، وإلا لم ينعقد وكان لغوا.
(مسألة) 1194: إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل شهر، وتصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.
(مسألة) 1195: إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية، كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد، كفته صلاة واحدة، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي - كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات -.