أحكام الأطعمة والأشربة (مسألة) 1172: يحل أكل لحم الدجاج والحمام والعصفور بأنواعها، والبلبل والزرزور والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم الخفاش والطاووس، وكل ذي مخلب - كالشاهين والعقاب والبازي - وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر، فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث.
ويحرم الغراب بجميع أقسامه، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد.
(مسألة) 1173: يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، ومن الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة) 1174: الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواء فيه الوحشية والأهلية، وكذلك الغزال، ويكره لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية.
(مسألة) 1175: يحرم أكل ما وطأه الانسان من الحيوان المحلل أكله، ويحرم نسله، فإن كان مما يراد أكله - كالإبل والبقر والغنم - وجب أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، وأما إذا كان مما