(مسألة) 961: إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة) 962: إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبدا على الأحوط أم الموطوء وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، وفي حرمة المذكورات إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا إشكال، والأظهر هو العدم.
(مسألة) 963: إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط.
(مسألة) 964: يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(مسألة) 965: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا، ولو فعلت بطل العقد مطلقا، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(مسألة) 966: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
(مسألة) 967: لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، ولكنه لو