صيغة العقد غير الدائم (مسألة) 930: إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر، فقالت المرأة: زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال الرجل - من دون فصل -: قبلت التزويج، صح العقد، ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة: زوجت موكلك موكلتي، أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال وكيل الرجل - من دون فصل -: قبلت التزويج لموكلي هكذا، صح أيضا.
شرائط العقد:
(مسألة) 931: يشترط في عقد الزواج أمور:
1 - العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط، نعم مع عدم التمكن منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج.
2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الايجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: زوجتك نفسي، صيرورتها زوجة له، كما أن الزوج يقصد بقوله: قبلت، قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان.
3، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا كان عاقدا لنفسه، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه.