المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - الصفحة ٣١٧
أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم، ومنقطع.
العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى الزوجة ب‍: الدائمة.
العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب‍: المتمتع بها، والمنقطعة.
أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.
ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست