أحكام الهبة الهبة: وهي تمليك عين مجانا من دون عوض.
وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة، ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة) 903: يعتبر في الواهب: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
(مسألة) 904: تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد على الثلث، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة) 905: تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا يبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء.
(مسألة) 906: يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير،