(مسألة) 876: الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء، وكذا للودعي أن يرده متى شاء.
(مسألة) 877: لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه، أو يخبرهم بذلك، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن.
(مسألة) 878: إذا لم يكن للودعي محل مناسب للحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(مسألة) 879: لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف والحال هذه - ضمن.
(مسألة) 880: إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي: لا بد أن تحفظه فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، ولو فعل وتلف ضمن (مسألة) 881: إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن.