ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض - قد حصل بعد الهبة - كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة) 907: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على المشهور، وفيه إشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة) 908: يتحقق القبض - في غير المنقول - بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة) 909: ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال.
(مسألة) 910: في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع.
(مسألة) 911: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،