أحكام العارية العارية: أن يدفع الانسان ماله إلى الغير ليستفيد منه مجانا.
(مسألة) 888: لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، وقصد الأخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة) 889: تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
(مسألة) 890: تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع بها.
(مسألة) 891: لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه والمفلس، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذ تصح إعارة الطفل.
(مسألة) 892: لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة) 893: إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،