أحكام الوديعة الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده.
وتحصل بالايجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة) 872: يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا بأس باستيداع الطفل المميز وإن لم يجز وليه.
(مسألة) 873: لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، ورد مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
(مسألة) 874: من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم يعلم المودع بذلك.
(مسألة) 875: إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الامكان.