وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله - كالجنون - وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.
(مسألة) 894: العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، وكذا للمستعير رده متى شاء.
(مسألة) 895: لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة - كآلات اللهو والقمار - ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، ولا يبعد جواز إعارتها لغير الأكل والشرب وإن كان الترك أحوط.
(مسألة) 896: تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، وإعارة الفحل للتلقيح.
(مسألة) 897: لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك - كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له - فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة) 898: يجب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة إعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة) 899: لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها، وتصح مع إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول.
(مسألة) 900: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.