على أن يستوفى خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع قلم مثلا، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحب.
(مسألة) 835: يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا، بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة، ولا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه - حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية - جاز له التصرف فيه.
(مسألة) 836: إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي، جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر.
(مسألة) 837: لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي، أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فيه إذا لم يكن قصده من الأول الأداء منهما، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، وبطلت صلاته فيه - على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي -.
(مسألة) 838: يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.
(مسألة) 839: لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن - كالحنطة أو الذهب أو الفضة -